• س: هل يجوز تعجيل الزكاة أو تأخيرها للحاجة.. ؟

ج: تقديمها جائز، أما تأخيرها فلا يجوز، إلا إذا كان لا يوجد في المكان مستحق، أو كان يؤخرها لحاجة أشد..

  • س: هل يجوز تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد عينية غذائية وغيرها، فتوزع على الفقراء؟

ج: لا بجوز، الزكاة لا بدَّ أن تدفع دراهم، لكن إذا وجد أحدٌ يقبض الزكوات نيابة عن الدولة، فهنا لا بأس أن يشتري بها حوائج للفقراء، ويعطيهم إياها، وأما إذا كان من نفسه، أو كان وكيلًا لشخص آخر، فإنها لا تحوَّل إلى أعيان، بل تصرف دراهم.

  • س: من المعلوم أن وقت الضحى يأتي وأنا في وقت عملي وأنا مدرس في الفسحة وفي وقت فراغي، فقال لي أحد الإخوة من المعلمين: لا يجوز لك التنفل في وقت الدوام، وآخر يقول: يجوز لك أن تتنفل أقلَّ ما يمكن بركعتين، رغم أني في الفسحة، أي في وقت فراغي، فما حكم فعلي هذا؟

ج: لك أن تصلي ما دمت في فسحة ركعتين، أو أربع ركعات، أو أكثر، لأنك لم تنشغل عن شيء واجب عليك، أما إنسان يريد أن يخرج من الفصل ويصلي الضحى، فهذا حرام، لكن إنسان ليس عنده درس إما أنه في الفسحة الطويلة، أو أنه في حصة لا يدرّس فيها، فله أن يصلي، وله أن يقرأ القرآن، وله أن يقرأ كتابًا، وله أن يكتب.

  • س: … ذكرتَ التصدق بالثوب الخَلِق، فهل يعارض قولَ الله عزَّ وجل: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [سورة البقرة: 267]؟

ج: لا يعارض؛ لأن الآية في الزكاة، فلا يجوز للإنسان أن يقصد الرديء من ماله ويخرجه في الزكاة، وأما ما ليس واجبًا عليه إخراجه، فليُخرج ما شاء، ولا شك أن التصدق بهذا خيرٌ من إتلافه.

  • س: ما حكم من دخل مسجدًا مفروشًا على الإسفنج، وما حكم السجود على الإسفنج في الصلاة؟

ج: لا بأس أن يصلي في المسجد، لكن إذا سجد فليكبس على الإسفنج حتى يستقر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسطَ ثوبه فسجد عليه» (متفق عليه)، فهذا يدل على أنه لا بد أن تمكّن جبهتك، لا أن تضعها على الإسفنج وضعًا؛ لأنه إذا وضعها وضعًا لم يصدق عليك أنك سجدت.

إذن نقول: إذا صلى الإنسان في المسجد أو في بيته على الإسفنج، فإنه لا بد أن يضغط عليه حتى يستقر.

(اللقاءات الشهرية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 3/ 37، 38، 104، 624).