قاعدة «النفل أوسع من الفرض» من أمثلتها: أنه يجوز للمصلي غير المريض التنفل قاعدًا مع قدرته على القيام، إلا أن أجره على النصف من أجر القائم. والمريض أجره تام.

يفتتح المريض صلاته قائمًا إذا قدر على ذلك.

ضابط من تشرع له الصلاة قاعدًا هو: إذا كان القيام يزيد المرض، أو يؤخر البرء، فإنه يصلي قاعدًا.

لا يشترط للقعود في صلاة المريض هيئة معينة، بل يجلس من يصلي من قعود كيف شاء: متربعًا أو مفترشًا رجليه أو محتبيًا، والأفضل الجلوس متربعًا كما ورد في السنة.

من كان في أنفه جرح لا يستطيع السجود عليه فإنه يكفيه السجود على الجبهة، أما إذا كان الجرح في جبهته فإنه يسجد على أنفه مع نية الإيماء، وإلا كفاه الإيماء وحده على قول الجمهور.

إذا لم يتمكن المصلي من السجود على جبهته وأنفه وقدر على السجود على صدغه فإنه يسجد عليه.

إذا عجز المريض عن الركوع والسجود واستطاع القيام، فإنه يشرع له الجلوس على الكرسي في حال ركوعه وسجوده، وأما القيام فإنه يجب في حقه.

ضابط الصلاة على جنب أو الاستلقاء هو عذر أشق من الأول، وهو من القيام إلى القعود؛ لأن الاضطجاع مناف للتعظيم أكثر من القعود.

(الأحكام الفقهية الطبية المتعلقة بصلاة المريض/ علي بن إبراهيم القصير، مقتطفات من الخاتمة).