مسألة من كتاب : زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي
يذكر الأستاذ محمد نعيم ياسين في آخر بحثه ‘‘زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي’‘، من كتابه المفيد ‘‘قضايا زكوية معاصرة’’:
- أن جميع أنواع الاستحقاقات المالية التي جُعلت للعامل أو الموظف عند انتهاء الخدمة بموجب القوانين والأنظمة تدخل في ملكيته عند نهاية الخدمة لا قبل ذلك، ويدخل الراتب التقاعدي في ملكيته عند نهاية كل شهر بعد نهاية الخدمة.
- لا تجب الزكاة على تلك الاستحقاقات كلها قبل نهاية الخدمة، ولا على الراتب التقاعدي قبل موعد استحقاقه في آخر كل شهر بعد نهاية الخدمة.
- تجب الزكاة على المكافآت التي تستحق دفعة واحدة إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمّها إلى مال قديم عند الموظف بعد حولان حولٍ قمري عليها، يبدأ حسابه من وقت دخولها في ملكيته. ويضم الراتب التقاعدي إلى نصاب سابق، وتجب زكاته عند حولان الحول على ذلك النصاب. فإن لم يسبق نصاب وبلغ الراتب نصابًا بنفسه أو بضمه إلى مال قديم لم يبلغ نصابًا، وجبت زكاته بعد مرور حول على استحاقه.
- لا تجب زكاة على أموال الجهات العامة، وتجب على أموال أرباب العمل من الجهات الخاصة. ولا تفرغ من أوعية زكاتهم مقادير المكافآت التي تستحق عند نهاية الخدمة قبل حلول مواعيد دفعها لمستحقيها.
- المبالغ التي يأخذها الموظفون على سبيل الاستبدال من رواتبهم التقاعدية قبل نهاية خدمتهم أو بعدها قبل استحقاقها تلك الرواتب تعتبر ديونًا عليهم، وتفرغ من أوعية زكواتهم.