• الإذن الطبي ينقسم إلى صريح، وشبه صريح، وغير صريح.
  • السكوت لا يكون إذنًا في الإجراء الطبي.
  • الإذن الطبي يكون شفويًّا وكتابيًّا.
  • إذا كان المريض أهلًا فإنه لا يحق لأحد أن يعترض على إذنه، ولا أن يأذن عنه.
  • يشترط للإذن الطبي ستة شروط: 1- أن يصدر ممن له الحق. 2- أن تتحقق أهلية الآذن. 3- أن يكون المأذون به مشروعًا. 4- أن يكون الإذن محددًا. 5- أن يكون الإذن بلفظ صريح أو شبهه. 6- أن يستمر الإذن حتى ينتهي الإجراء الطبي.
  • للمريض أن يمتنع عن الإذن بالإجراء الطبي في حالة الضرورة وعدمها.
  • يجوز النشر في الكتب العلمية عن حالة المريض وأعراض مرضه دون إذن منه، إذا لم يكن في النشر إشارة إلى اسمه أو صورة له.
  • جواز نقل الأعضاء الآدمية التي لا يفضي نقلها إلى موت المتبرع متى أذن بذلك.
  • لا يجوز قطع عضو من الإنسان إلا لغرض شرعي، كالتداوي.
  • الطبيب إذا لم يؤذن له صار ضامنًا لكل ما يحصل نتيجة عمله.
  • إذا امتنع المريض عن الإذن فلم يعالج فمات، فليس قاتلًا لنفسه.
  • المتطبب الجاهل ضامن.

(باختصار من كتاب: الإذن في العمليات الطبية: أحكامه وأثره في ضمان الخطأ الطبي/ هاني بن عبدالله الجبير.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 6341 هـ، ص 941 - 151).

الإذن في العمليات الطبية: أحكامه وأثره في  ضمان الخطأ الطبي