باختصار من كتاب : الإذن في العمليات الطبية
- الإذن الطبي ينقسم إلى صريح، وشبه صريح، وغير صريح.
- السكوت لا يكون إذنًا في الإجراء الطبي.
- الإذن الطبي يكون شفويًّا وكتابيًّا.
- إذا كان المريض أهلًا فإنه لا يحق لأحد أن يعترض على إذنه، ولا أن يأذن عنه.
- يشترط للإذن الطبي ستة شروط:
1- أن يصدر ممن له الحق.
2- أن تتحقق أهلية الآذن.
3- أن يكون المأذون به مشروعًا.
4- أن يكون الإذن محددًا.
5- أن يكون الإذن بلفظ صريح أو شبهه.
6- أن يستمر الإذن حتى ينتهي الإجراء الطبي.
- للمريض أن يمتنع عن الإذن بالإجراء الطبي في حالة الضرورة وعدمها.
- يجوز النشر في الكتب العلمية عن حالة المريض وأعراض مرضه دون إذن منه، إذا لم يكن في النشر إشارة إلى اسمه أو صورة له.
- جواز نقل الأعضاء الآدمية التي لا يفضي نقلها إلى موت المتبرع متى أذن بذلك.
- لا يجوز قطع عضو من الإنسان إلا لغرض شرعي، كالتداوي.
- الطبيب إذا لم يؤذن له صار ضامنًا لكل ما يحصل نتيجة عمله.
- إذا امتنع المريض عن الإذن فلم يعالج فمات، فليس قاتلًا لنفسه.
- المتطبب الجاهل ضامن.
(باختصار من كتاب: الإذن في العمليات الطبية: أحكامه وأثره في ضمان الخطأ الطبي/ هاني بن عبدالله الجبير.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 6341 هـ، ص 941 - 151).