تذكير من كتاب : متعة الطلاق
'’متعة الطلاق’’ مالٌ يدفعه المطلِّقُ لمطلَّقته، وهو غيرُ ما يجبُ لها من النفقة والسكنى، وغيرُ الديون التي لها على المطلِّق. وقد اختلف الفقهاء اختلافًا مطوَّلًا في حكم المتعة، كما اختلف القائلون بأنها واجبة بشروط شرطين، هما: عدم الدخول، وعدم المهر. وترجَّح لباحث بعد النظر والتأمل وبيان سبب الترجيح، أن متعة الطلاق واجبة لكل مطلَّقة على مطلِّقها، بشرط واحد، وهو أن يكون الطلاق من جهته وبإرادته، وأنه لا يشترط لوجوب المتعة عدم الدخول وعدم تسمية المهر. وأصل الحكم في قوله تعالى: }وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ{ (سورة البقرة: 241). وأدلة أخرى من الكتاب والسنة. وذكر الباحث أن سبب متعة الطلاق هو الطلاق ذاته، وهو أمرٌ منشئ للألم وكسر الخاطر، ولذا تجب المتعة بسبب الطلاق، ولو لم تتأثر المطلَّقة بالألم والحزن. وليس للمتعة وصف معيَّن من المال، وليس لأعلاها ولا لأدناها حدّ، وإنما يرتبط وصفها بـ ‘‘المعروف’‘، في كل زمان ومكان بحسبه. وينبغي التسامح فيما بين الطرفين في تقدير المتعة، والتراضي على المعروف فيها. وإذا كان تقدير متعة الطلاق مرفوعًا للقاضي نتيجة خصومة الطرفين في مقدارها، فإن القاضي يجتهد في تقديرها، بحسب حال الزوج في يساره وإعساره.
###(تفصيله في كتاب: تعويض المرأة عن ضرر الطلاق/ بندر بن فهد السويلم، 5341 هـ).